تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصفحة

الباب الثاني: النجاسات

· نجاسة بول الإنسان ولو قطرة واحدة

· نجاسة سلس البول ووجوب طهارته إلا إذا هو يقطر دائماً

· نجاسة كلما يخرج من ذكر الإنسان إلاَّ المني ففيه خلاف

· نجاسة (الكبار) إذا كانت من روث الحمير أو البغال

· وطهارتها إن كانت من بعر الجمال أو البقر أو الغنم

· الرجيع هو ما يخرج من دبر الإنسان أو الحيوان

· طهارة أبوال الحيوانات

· طهارة ما يخرج من فروج الطيور والدجاج ونحوها

· طهارة الدماء ما عدى دم الحيض عند أهل الظاهر

· آراء العلماء في نجاسة الدماء

· طهارة القيء

· حكم المني

· حكم ماء الوحل الذي بعد المطر بحسب غلبة الظن بطهارته أو نجاسته

· طهارة ماء مصبوب من فوق بيت يقع على ثياب أو جسم الإنسان إلا إذا تبين نجاسته

· نجاسة الميتة

· نجاسة لحم الخنزير فقط

· صحة القول (جاف على جاف طاهر بلا خلاف)

· معنى النجَّاسة الحسية والمعنوية

· الشوكاني يوافق الظاهرية ويخالفهم في باب النجاسات وغيره

· إزالة النجاسة بغير الماء

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٦٢