الباب الأول: المياه
- تنجس الماء إذا قد تغير لونه أو طعمه أو شمه بسبب نجاسة تحدث فيه
- تنجس ماء البرك إذا تغير من كثرة الاستنجاء بينه
- وجوب إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها موجوداً
- العبرة في تنجِّس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة التي وقعت فيه
- العبرة في مياه الشوارع والطرقات عقيب نزول
- بغلبة الظن في طهارته أو نجاسته
- جواز استعمال الماء المتغير بطاهر في غير الوضوء أو الغسل لرفع الأحداث
- آراء العلماء في انقسام الماء إلى قليل وكثير
- الماء المستعمل في الطهارة طاهر مطهر
- جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الأحداث
- حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم المراد به التَّعبد
- طهورية الماء الذي شربت منه الحيوانات
نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٥٧