الباب الثالث: الطواف
الصفحة
1 - الطواف مشروع من أيّام الأمم السابقة ...
2 - الوضوء شرط لصحة الطواف ...
3 - من أحدث في الطواف يتوضأ ويبني على ما قد فعل.
4 - الطواف مثل الصلاة إلاَّ أنه يباح فيه الكلام
5 - يبدأ الطائف الطواف من أمام الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود
6 - أشواط الطواف سبعة ...
7 - يندب في الطواف الدعاء وذكر الله تعالى ...
8 - استحباب الإكثار من الطواف بالبيت وعدم استحباب السعي إلا للحج أو العمرة ..
9 - سنّة الرّمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم خاصة
10 - سنة تقبيل الحجر الأسود لمن يتمكن منه بدون مزاحمة الآخرين.
11 - سنة ركعتي الطواف
12 - عدم مشروعية تقبيل اليد لمن يشير للحجر الأسود بها
13 - كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
14 - من نسي عدد أشواط الطواف يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة
15 - آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة
16 - لا يسقط طواف الإفاضة أبداً
17 - يجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج
18 - بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة ..
19 - عدم جواز تقديم طواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة.
20 - لا تجوز الإشارة إلى الركن اليماني والمشروع مسحه بيد الطائف.
21 - الركنان اليمانيان في وضعهما منذ أيام نبي الله إبراهيم عليه السلام
22 - الأحوط إذا حاضت المرأة أثناء الطواف بالبيت أن تبدأ طوافاً جديداً بعد طهرها ...
23 - المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض فلا يجوز لها العودة إلى بيتها إلاَّ إذا كان في مكة
24 - وجوب انتظار المرأة إذا جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف
25 - المرأة الحائض تفعل كلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فتأخره حتى تطهر.
26 - حرمة طواف المرأة المستحاضة في الأيام التي تعتبرها عادة لها وجواز الطّواف ودخول المسجد الحرام في غيرها
27 - حرمة دخول المرأة الحائض المسجد الحرام والبقاء فيه.
28 - جواز استعمال المرأة علاج تأخير العادة الشهرية في الحج إذا كان لا يضر بصحتها.
29 - يسقط طواف الوداع عن المرأة إذا جاءتها الحيضة وقد طافت طواف الإفاضة