إليها نظرةً محرَّمةً فلا مانع لها من تغطية وجهها للضرورة وخشية الفتنة لأن ترك الواجب أقدم وأرجح من فعل المحظور.
س: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها أم أنّ الأصح والأرجح هو إظهار الوجه؟
جـ: يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها مدة الإحرام ولا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا إذا رأت رجل سوء ينظر إليها نظرة سوء فلتغط وجهها للضرورة لأن ترك المفسدة أرجح من فعل الواجب.
س: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين؟
جـ: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم (1) ولا الجوارب بالقياس على القفازين.
حرمة لبس الثياب التي قد مسها طيب أثناء الإحرام
س: ما حكم لبس المرأة ملابسها المستعملة التي قد مسَّها العطر وقد غسلتها ولبستها في الحج وهل يشترط فيها اللون الأبيض؟
جـ: لا مانع للمرأة المحرمة أن تلبس الثياب التي لم يكن فيها أيُّ نوع من أنواع الطيب حال الإحرام وإن كان هذا الثوب قد مسَّه الطيب من قبل ثم زال الطيب بالغسل أو بمضي الأيام عليه حتى لم يبق للطيب أيُّ أثر لأن الأصل هو الجواز ولا يحرم أي شيء إلا بدليل خاص ولم يرد أيُّ دليل على المنع من لبس المرأة الثوب المطيب سابقاً والخالي عن الطيب حالياً ولا مانع من أن يكون الثوب أبيض اللون أو أسوداً.
جواز التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ا لحرام
س: هل يشرع التمتع لمن كان مقيماً داخل مكة أم أنه غير مشروع؟
جـ: اعلم أن مشروعية التمتع خاصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كما نص (2) عليه القرآن والذين لم يكن أهلهم حاضري المسجد الحرام هم الحجاج الأفاقيون والذين أهلهم حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والآية قد دلت على
(1) صحيح البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حديث رقم (1741) بلفظ: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين).
أخرجه مسلم في الحج 2012 , 2013 , والترمذي في الحج عن رسول الله 763, والنسائي في مناسك الحج 2618 , 2619 , وأبو داود في المناسك 1554 , وابن ماجة في المناسك 2920 , 2923 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4222 , 4252 , , ومالك في الحج 624 , 625 , والدارمي في المناسك 1730 , 1732.
أطراف الحديث: الصلاة 353 , الحج 1442 , 1707 , اللباس 5348 , 5404.
معاني الألفاظ: ... البرنس: ثوب ملتصق به غطاء للرأس. ... الزعفران: نوع من أنواع الصبغة.
الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. ... تنتقب: تحتجب.
(2) قال تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)). سورة البقرة الآية (196).