جـ: عند علماء الهادوية: يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع. وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال - صلى الله عليه وسلم - حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) (1) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور.
أما علماء المذهب الهادوي: فقد ذكروا حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن نُبَيْشَة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من هو نبيشة قال أخ لي أو قريب لي فقال حج عن نبيشة ثم حج عن نفسك)، لكن هذا الحديث عند علماء الحديث غير صحيح.
لا يجوز أن يحج الشخص لنفسه ولغيره في موسم واحد
س: هل يجوز للشخص أن يحج لنفسه ولغيره في موسم واحد؟
جـ: لا يجوز. لا يجوز.
عدم جواز الحج عن الحي إلا عن العاجز عن الحج بنفسه
س: هل يجوز أن يحج أحد عن أحد؟
جـ: لا يجوز الحج إلاّ عن الرجل المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه أما عن الرجل الصحيح الذي يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً.
عدم صحة حج من حج عن شخص حتى يستطيع أداء مناسك الحج بنفسه
س: أفتونا عن رجل أدى فريضة الحج نيابة عن زوجته لأنها لا تتمكن من أداء الحج نظراً لمرضها فهل حجه عنها صحيح أولاً؟
جـ: الحج لا يكون إلا من الشخص المكلف نفسه سواء كان رجلاً أم امرأة ولا يجوز لأحد أن يحج لأحد كائناً من كان اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه قد توفي أو عجز عن السفر لأداء فريضة الحج لكبر في السن أو لمرض ميأوس الشفاء فلا مانع له من أن ينيب عنه من يحج عنه مهما كان المناب عنه لا يستطيع أن يؤدي المناسك على الصفة المشروعة للمرض الميأوس منه أو للتقدم في السن حيث قد بلغ الشيخ الكبير من الكبر عتيا وأصبح في أرذل العمر لا يتمكن من الركوب على الطائرة ولا على الباخرة ولا على السيارة سواء كان رجلاً أم امرأة. وبناء على ذلك فإذا كانت هذه الزوجة عاجزة عن أداء فريضة الحج بأي طريق من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لمرض ميئوس أو لطول العمر وقد حج السائل عنها بعد علمه بعجزها فإن حجَّه عنها صحيح ومجزئ وقد سقط عنها الوجوب ولا يجب عليها أي شيء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها الذي قد أصبح مقعداً لا يستطيع الركوب على الراحلة بأن تحج عنه لوجود العذر المسوغ للإنابة عنه أما إذا كان المرض مما يرجى الشفاء منه فلا تصح الإنابة عن هذا المريض ما دام ومرضه غير ميئوس ولا لكبر السن وطول العمر.
س: هل يجوز أن يُحج عن الشيخ الهرم وهو لا يزال حياً؟
(1) سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. حديث رقم (1546) بلفظ: عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة).صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1811).
أخرجه ابن ماجة في المناسك 2894.