س: ما حكم من استاك سواكاً رطباً وبلغ شيء من مائه وجرمه إلى حلق الصائم فهل يفطر؟
جـ: إذا نزل شيء من عود السواك إلى حلق الصائم فإنه يفطر. مع أن الإمام الشافعي يكرِّه للصائم السواك بعد الظهر حتى ولو لم ينزل منه شيء إلى حلق الصائم. قال: لأنه يذهب بخلوف الصائم وأجاب عنه العلماء: بأن الخلوف يطلع من المعدة وأن السواك لا يذهب خلوف الصائم.
حكم دخول الغبار إلى جوف الصائم
س: هل "الغبار" الذي يدخل إلى الجوف بدون اختيار يفطر الصائم؟
جـ: لا مانع لمن يكنِّس بيته أو يعمل عملاً يصل منه الغبار إلى أنفه أو فمه فلا يبطل صومه لأن دخول الغبار إلى فمه أو أنفه بغير اختياره.
س: هل دخان النار يفطر الصائم؟
جـ: لا يفطر الصائم.
حكم مضغ الصائم اللبان
س: هل اللبان يفطر؟
جـ: نعم اللبان يفطر لأن له طعم. والقات يفطر والبردقان يفطر وكلما ينزل من الحلق يفطر.