تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول: الركاز

الركاز دفائن الجاهلية من الذهب أو الفضة

س: ما هو الركاز عند الجمهور من العلماء؟

جـ: عند الجمهور من العلماء أن المعدن ليس من الركاز خلافاً لأبي حنيفة ودليل الجمهور حديث أبي هريرة حيث جاء فيه " المعدن جبار" (1) وفي الركاز الخمس والواو تقتضي المغايرة.

والبترول على مذهب أبي حنيفة من المعادن يجب فيه الخمس يُخرج لمصارف الخمس.

وعند الجمهور أن الركاز هو دفائن الجاهلية من الذهب والفضة.

س: ما هو الركاز؟

جـ: قيل هو دفن الجاهلية وقيل هي: المعادن.

س: ماذا يجب على من يلقى ركازاً؟

جـ: يعطى منه الخمس لحديث أبي هريرة "وفي الركاز الخمس " (2).

س: هل يُخرج على البترول والمعادن التي تخرج من باطن الأرض خمس؟

جـ: عند الهادوية يخرج الخمس عن كل شيء يُستخرج من باطن الأرض والشوكاني في كتاب " الدراري المضيئة " التزم بأنه لا يأتي إلا بالمسائل التي عليها أدلة من الكتاب أو السنة ولم يذكر المسائل التي دليلها القياس فالعلماء قد أقاسوا سائر المعادن وهي مذكورة في كتب الفقه، وعند الهادوية: يخرج الخمس حتى من الأسماك. والبترولُ عند العلماء القائلين بالقياس من المعادن.

س: إذا لقى الشخص ركازاً وخاف أن الدولة تأخذ عليه الركاز كله ولا تقتنع بالخمس ماذا يعمل؟

جـ: عليه أن يوضح للدولة كمية المعثور عليه ويخرج منه الخمس ويبقي أربعة أخماس لنفسه لحديث أبي هريرة "وفي الركاز

(1) صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في أرضه لم يضمن. حديث رقم (2184) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس).

أخرجه مسلم في الحدود 3226 , 3227 , والترمذي في الزكاة عن رسول الله 581 , الأحكام عن رسول الله 1298 , والنسائي في الزكاة 2449 , وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء 2681 , الديات 3977 , وابن ماجة في الديات 2663 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 6823 , 6956 , , ومالك في العقول 1368 , والدارمي في الزكاة 2271.

أطراف الحديث: الزكاة 1403 , الديات 4601 , 4602.

معاني الألفاظ: المعدن: السقوط في المناجم هدر لا يعوض عنه. جبار: هدر لا ضمان عمن مات بسبب التنقيب عنه. والبئر: المراد الوقوع فيها.

العجماء: البهيمة. جبار: هدر لا ضمان لما تتلفه. ... الركاز: الكنوز المدفونة تحت الأرض. الخمس: خمس الغنائم المفروضة لله ورسوله.

(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح البخاري برقم (2184).

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٤٦٢