تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: إذا كانت الجواهر ثمينة وهي غير قابلة للتفتيت فكيف تزكى على رأي الهاودية؟

جـ: لا تكسر الجواهر ولا الذهب ولا الفضة وإنما تخرج الزكاة نقداً بعد أن تثمن بسعر الزمان والمكان أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر الزمان والمكان، ويخرج ربع عشر القيمة. والثمن لا يكون ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين الثمنين الذين سيطلب إيضاحهما من أصحاب محل المجوهرات إمَّا بقدرها من الجرامات الذهب وإمَّا بسعر النقد ويُسأل أصحاب محلات المجوهرات عن سعرها في وقت إرادة بيعها وعن سعرها في وقت شرائها وتُخرج زكاة ثمن الوسط.

آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة

س: هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة أم لا؟

جـ: في هذه المسألة خلاف بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة. من العلماء من أوجب على المرأة إخراج زكاة حلِّيها إذا بلغ النصاب ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة حلي المرأة علماء المذهب الهاودي والشيخ عبد العزيز بن باز " مفتي المملكة العربية السعودية فإنه يفتي بوجوب إخراج زكاة حلي المرأة.

ومن العلماء من قال: لا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها وهو ترجيح الشوكاني في كتاب " السيل الجرار " والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء. وقد أُلِفَ فيها مؤلفات والأحوط. اخراج زكاة حلي المرأة لأنها شبهة من الشبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات.

فنقول للمرأة عليها أن تزن حليها فإذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها.

وجوب زكاة حليَِّ المرأة سواء لبستها أم لم تلبسها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

س: هل يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها؟

جـ: يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

س: إذا زكت المرأة على حليها بعض السنين فهل يكفي ويسقط عنها الوجوب؟

جـ: يجب عليها اخراج زكاة الحلي حتى تبيعه أو تهبه أو يساعدها زوجها بدفع الزكاة عنه المهم عليها أن تزكيه.

س: المرأة التي معها حلي من العرس وهي فقيرة فهل تجب عليها زكاة الحلي؟

جـ: نعم عليها زكاة إذا بلغ نصاباً، ويمكنها أن تجمع ما يأتي لها من المبالغ في العيدين من باب صلة الأرحام ونحوها وتخرج بها زكاة الحلي.

لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع بالزكاة فهو من باب الإحسان

س: هل يجب على زوج المرأة أن يزكي عن حلي امرأته؟

جـ: لا يجب عليه وجوباً مثل نفقتها ولكن إذا تطوع وزكى عنها فهو من باب إحسان العشرة ومساعدة المرأة وتسقط عنها الزكاة.

س: إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين. فهل عليه زكاة وهو في الرهن؟

جـ: ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٤٣٤