جـ: نعم. تعد سائمة لأنها تأكل من المرعى ولا فرق بين أن يرعاها بنفسه أو ابنه أو أجير بأجرة لأن أجرة الراعي قليلة بالنسبة إلى المعلوفة وقدر الأجرة سيكون قليلاً وهي تعد سائمة وعليها زكاة لأن أجرة الراعي أقل من قيمة العلف في السنة كلها. بينما قيمة العلف في السنة مكلف.
لا يخلط الماعز والضأن لاستكمال النصاب
س: ما الحكم إذا كان الماعز والضأن خليطاً هل تجزئ الزكاة من أحدهما؟
جـ: نعم. وعند الشوكاني لا يخلطهن لكي يبلغ النصاب والظاهر أنه لا يخلطهن.
وجوب الزكاة في بقر الجاموس
س: هل تجب الزكاة في بقر الجاموس؟
جـ: هيئتها بقر وما دامت تسمى بقراً فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة.
س: إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة فهل يمكن أن يعطى المالك بدل الشاة ذكراً؟
جـ: لفظ الشاة يطلق على الواحد من الغنم سواء كان ذكراً أو أنثى وليس المراد بالشاة في الأحاديث أنثى الغنم. أما الطلي في اللغة العربية فهو (ابن الضَّبْي) وذَكَرُ الضأن يسمى في اللغة العربية (كبشاً).
س: ما هو القلوص؟
جـ: الجمل الصغير.