تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: مذهبي أنه لا تصح الصلاة خلف إمام الصلاة بواسطة الراديو لأنها ستفرق المسلمين.

س: أعمل في منطقة تبعد عن المسجد عدة كيلومترات وإني غير مقتنع بشخص يخطب يوم الجمعة فهل هناك جدوى لاستماع خطبة الراديو والصلاة خلف هذا الرجل.

جـ: لا يجوز للمصلي أن يصلي خلف المذياع بإجماع علماء العصر.

س: هل الكلام منهي عنه في خطبة العيد؟

جـ: لا الكلام منهي عنه في خطبة الجمعة فقط.

الخطبة عبادة مستقلة وليست قائمة مقام ركعتين

س: هل خطبة العيد أو خطبتي العيدين تقوم مقام ركعتين؟

جـ: ليست الخطبة أو الخطبتان قائمة مقام الركعتين ولا دخل للخطبة في الصلاة وإنما هي عبادة مستقلة لا تقوم مقام الركعتين بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة ركعتين وخطب خطبتين في الجمعة ولا تزال الصلاة الرباعية ركعتين. ومن ادعى أن خطبة الجمعة أو العيدين قائمة مقام الركعتين فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

عدم مشروعية خطبة العيد قبل صلاة العيد

س: هل صحيح أن (عبد الملك بن مروان) جعل الخطبة قبل صلاة العيدين من أجل أن الصحابة كانوا لا يريدون سماع سب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؟

جـ: قيل أن من قدم خطبة العيد قبل الصلاة هو" مروان بن الحكم بن أبي العاص "وقيل "معاوية بن أبي سفيان" وقيل الخليفة" عثمان بن عفان"وهو بدعة لأنه مخالف لما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون من جعل خطبة العيد بعد الصلاة.

عدم مشروعية الأذان ولا الإقامة ولا قول " الصلاة جامعة "

س: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟

جـ: ليس لها أذان ولا إقامة، وعند الهادوية يستحسن قول "الصلاة جامعة " والمحققون من العلماء يقولون: لا يستحب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع إلى ذلك إلا في حديث ضعيف.

لا فرق بين الصلاة خلف شاب متزوج أو غير متزوج

س: بعض الناس يكرهون الصلاة خلف شاب غير متزوج فما دليلهم؟

جـ: الأحاديث الوارة في هذا الموضوع ضعيفة ولا فرق بين متزوج وغير متزوج فسواء من لم يتزوج أو من قد تزوج ثم ماتت أو طلقها.

ومن الأحاديث الضعيفة "صلاة خلف متأهل أفضل" والأرملة لفظة تطلق على المرأة.

ولا يقال لرجل مرمل إلا مجاز فلفظ المرملة يطلق على المرأة حقيقة. ولا يطلق على الرجل إلا مجازاً.

لا يشرع لصلاة العيدين نوافل لا قبلية ولا بعدية

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٣٢٤