تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحجارة) (1). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وعلموهم (أي الأطفال) لسبع واضربوهم عليها لعشر) (2).

جواز القضاء في أي وقت من ليل أو نهار

س: هل يقضي من ترك الصلاة عمداً ومتى؟

جـ: كل وقت صالح للقضاء فيقضى المصلي ما ترك من الفروض في أي وقت أراد من ليل أو نهار، ولا مانع له من القضاء في أي ساعة من الساعات لأن وقت القضاء لا يشترط فيه أن يكون موافقاً لوقت الأداء حتى أنه لا يقضي المغرب إلا في وقت المغرب من يوم آخر ولا الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء إلا في وقت فجر أو ظهر أو عصر أو عشاء من يوم آخر. والدليل على هذا هو الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها) (3).

والحق جمهور العلماء من تركها عمداً بالناسي والنائم بطريق الأولى (وهو فحوى الخطاب)،حيث قالوا إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الناسي والنائم بأن يأتي بالصلاة عندما يذكرها فبالأولى والأحرى من تركها عمداً فوقتها حين يندم على تركها عمداً ويتوب إلى الله من تركها متعمداً في أي وقت كان من ليل أو نهار وإذا تركها في السفر فيكون قضاءها قصراً ولو كان حال القضاء في الحضر فتقضى كما في السفر نص على ذلك العلماء.

كيفية قضاء الصلوات المتروكة

س: كيف يقضي الصلوات المتروكة؟

جـ: يقضي مع كل فرض فرض حتى يقضي أو يصليها في أيام متوالية يصليها ليلاً ونهاراً فهو أفضل لكي لا يعاجله الموت قبل أن يقضي.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

س: هل يصح قضاء الفوائت من الفروض ركعتين ركعتين أم يقضي مثل الصلوات الفائتة؟

جـ: إن كانت الصلوات الفائتة في السفر فيقضي ركعتين ركعتين وإن كانت في الحضر فيقضي الرباعية أربعاً.

وجوب إعادة صلاة من ترك شرطاً من شروطها أو ركناً من أركانها

س: للصلاة شروط وأركان وواجبات فقراءة الفاتحة والتشهد وتكبيرة الإحرام هل هي شروط أم واجبات أم أركان وهل ترك واحد منها

(1) سورة التحريم: الآية (6).

(2) سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. حديث رقم (407) بلفظ: عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (علموا الصبي الصلاة بن سبع سنين واضربوه عليها بن عشر). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.

أخرجه أبو داود في الصلاة 417 , والدارمي في الصلاة 1395.

(3) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. حديث رقم (597) بلفظ: عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (وأقم الصلاة للذكرى).

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1102 , 1103 , والترمذي في الصلاة 163 , والنسائي في المواقيت 609 , 610 , وأبو داود في الصلاة 374 , وابن ماجة في الصلاة 678 , 688 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 11534 , 12442.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٢٩١