تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب العاشر: القضاء للفوائت

الصفحة

1 - أراء العلماء في حكم قضاء من ترك الصلاة عمداً

2 - حرمة ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً ووجوب القضاء

3 - الأحوط قضاء الصلوات المتروكة عمداً

4 - وجوب أداء صلاة كل فرض في وقته لكل من كان مسافراً أو مقيماً بالماء فإن لم يجده أو تعذر عليه فيجب عليه التيمم بالتراب

5 - لا يشرع قضاء الصلوات الفائتة عن الميت

6 - عدم مشروعية الصلاة عن أحد من الأحياء أو الأموات

7 - مشروعية قضاء السنن الراتبة

8 - حكم الشرع فيمن يترك الصلوات أو بعضها

9 - يقضي المصلي ما فاته من الفروض في أي وقت من ليلٍ أو نهار

10 - كيفية قضاء الصلوات المتروكة

11 - يقضي الصلاة من ترك شرطاً من شروطها أو ركناً من أركانها

12 - يقضي الصلاة من تابع إمام الصلاة في مبطل إذا كان عالماً ببطلان فعل الإمام

13 - مشروعية الفتح على إمام الصلاة إذا غلط وليس هو من مبطلات الصلاة

14 - بطلان صلاة المؤتمين بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة إذا كان المؤتمون يعلمون بأنها الخامسة

15 - يقضي من ترك الصلاة تشاغلاً بعمل مباح

16 - حرمة الإنشغال عن الصلاة حتى يخرج وقتها بأي عمل كان

17 - يقضي الصلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

18 - كراهة الإبتسام في الصلاة ولكنه لا يبطل الصلاة

19 - ثبوت شروط الصلاة عند الشوكاني

20 - المريض يقضي الصلوات الفائتة أثناء التخدير

21 - لا يجوز قضاء فوائت الصلاة عن شخص آخر

22 - يقضي من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين

23 - الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

24 - من نسي قراءة الفاتحة هو مؤتم

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٢٨٣