تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: إذا صلى الشخص منفرداً ثم انضم إليه آخر يأتم به فهل تنعقد الجماعة؟

جـ: ينوي الإمامة فوراً والصلاة صحيحة.

س: هل تصح الصلاة مع رجل مؤتم أصلاً ولكنه قام لإكمال ما تبقى عليه من الركعات؟ ثم هل يصح للمتنفل أن يكون إماماً لغيره؟

جـ: إذا لم يدرك اللاحق الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقام عند تسليم الإمام مؤتم لإكمال الصلاة يفعل ما فاتته من الركعات فهل يصح أن يؤم غيره في تلكم الركعة التي فاتته أو في تلكم الركعات التي فاته أي هل يجوز أن يكون إماماً كغيره بعد أن كان في أول صلاته مؤتماً بغيره والجواب عليه: بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية من العلماء من ذهب إلى جواز الائتمام وقال لا مانع لمن لم يدرك الركعة الأولى من صلاة الجماعة أو لم يدرك الأولى والثانية والثالثة مثلاً وقام بعد تسليم الإمام يؤدي ما فاته أن يكون إماماً لغيره ممن لم يدرك الجماعة وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من العلماء وهو قول الشافعية وغيرهم ومن العلماء من لم يجوز ذلك ويمنع من إئتمام المؤتم بصلاة هذا الإمام الذي كان في أول صلاته مؤتماً بغيره وهذا هو قول جماعة من العلماء وهم الهادوية (الزيدية) والمسألة محل اجتهاد وكل مجتهد مصيب.

س: إذا صلى الرجل مع الجماعة متأخراً وبعد تسليم الإمام جاء رجل يأتم به فهل تنعقد الجماعة؟

جـ: عند الشافعية يجوز وعند الهادوية لا يجوز والظاهر الجواز لأن الأصل الجواز وعدم المنع ومن ادعى المنع فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

صحة صلاة الإمام والمأمومين إذا سهوا وقاموا جميعاً للركعة الخامسة

س: إذا سهى الإمام والمأمومون وقاموا جميعاً للركعة الخامسة وذكروا وهم قيام فهل يرجعون؟ وما الحكم إذا صلوا خمس ركعات وكلهم لم يذكروا بل ظلوا ساهين حتى خرجوا من الصلاة؟

جـ: إذا ذكروا أنهم في الركعة الخامسة وهم في حالة القيام فيجب عليهم الرجوع وإذا لم يذكروا جميعاً أنهم في الركعة الخامسة بأن كانوا جميعاً ساهين فصلاتهم صحيحة وعليهم سجود السهو لأنهم معذورون لكن من كان قد عرف أن الركعة هي الخامسة واستمر في الصلاة معهم فصلاته باطلة.

الإمام حاكم وتجب متابعته

س: هل يجوز متابعة الإمام فيما لم يصح دليله كالقنوت في صلاة الفجر مثلاً؟

جـ: الإمام حاكم ومتابعة الإمام واجبة بالإجماع فلا يخالف ما هو اجب بالإجماع من أجل ما هو خلافي ولكن لا يشق عصا المسلمين في الصلاة، وابن مسعود - رضي الله عنه - صلى في مكة خلف عثمان الرباعية أربعاً وكان يقول صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وبعد أبي بكر وعمر ركعتين ولكنه كان يصلي خلف عثمان أربعاً ويقول كرهت مخالفة الجماعة فالصحابة كانوا يتنازلون عن بعض الأشياء حفاظاً على الوحدة والجماعة.

المشروع أن تتوالى الصفوف وتتقارب من بعضها البعض

س: هل المشروع أن تتوالى الصفوف أو يجوز أن يبقى بينها فواصل ومسافات كبيرة؟

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٢٠٧