جـ: إذا قد سمع الإنسان المقيم قد شرع في الإقامة ينبغي له أن يدخل في الصلاة وإذا كان قد دخل في الصلاة فإن كان في التشهد أو في السجود من الركعة الثانية فيخفف ويسلم وإن كان لا يزال في الركعة الأولى أو الثانية فيقطعها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (1).
س: إذا قطع المتنفل الصلاة وقت إقامة الصلاة فهل يسلم؟
جـ: أنا عندما أقطع صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة لا أسلم.
صلاة الليل
س: إذا صلى الرجل الوتر قبل أن ينام ثم استيقظ قبل الفجر فهل يصلي ركعة يشفع بها الوتر ويوتر مرة أخرى أم ماذا يعمل؟
جـ: إذا استيقظ وقد أوتر في أول الليل يصلي ما شاء شفعاً لأنه قد ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر. ولأنه لأن يخالف حديث " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً (2) " أهون من مخالفة حديث " لا وتران في ليلة (3) " لأن مخالفة الأوامر أهون من مخالفة النواهي.
جواز سجود السهو لمن نسي دعاء القنوت في دعاء الوتر
س: إذا نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الوتر فهل يعيد صلاة الوتر أم أنه يكتفي بسجود السهو؟
جـ: اعلم بأن من نسي القنوت في الوتر فلا حرج عليه لأنه نسي ما هو مسنون لا واجباً ويسجد للسهو ولا يعيد الوتر.
س: هل تصح صلاة الوتر جماعة في غير شهر رمضان أم أنها لا تصح؟
جـ: الأصل في كل شئ هو الجواز وبناء على ذلك فلا مانع أن يصلي المصلي الوتر جماعة لعدم وجود ما يمنع من ذلك الجواز ومن ادعى المنع فعليه البرهان الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
استحباب تأخير الوتر إلى قبيل الفجر
س: هل يصح تأخير صلاة الوتر إلى قبل الفجر بعشر دقائق أم أنه لا يجوز تأخيرها؟
(1) سبق ذكره في هذا الكتاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم (1160).
(2) صحيح البخاري: كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وتراً. حديث رقم (943) بلفظ: عن عبدِ اللهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلَوا آخر صلاتِكم بالليلِ وتراً».
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1239، 1240، والترمذي في الصلاة 401، 423 والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار 1648، 1649، وأبو داود في الصلاة 1211، 1226، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1164، 1165، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4263، 4331، ومالك في النداء للصلاة 241، 247، والدارمي في 1422.
أطراف الحديث: الصلاة 453، الجمعة 936، 938، الصلاة 452.
(3) سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب النهي عن الوترين في ليلة. حديث رقم (1661) بلفظ: عن قيس ابن طلق قال: زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا وتران في ليلة). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (1678).
أخرجه الترمذي في الصلاة 432، و أبو داود في 1227.