تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور : فيه قيمته ، وقال مالك : يجب فيه عشر ما يجب في أمه ، قال : واختلفوا في بيض النعام فقال عمر بن الخطاب و ابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : يجب فيه القيمة ، وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري : يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين ، وقال الحسن : فيه جنين من الإبل ، وقال مالك : فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة ، قيمته عشر دية الأم . قال : وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال أحدها : كقول الحسن والثاني : فيها كبش والثالث : درهم دليلنا أنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم ، فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وذكر البيهقي فيه بابا فيه أحاديث وآثار ، وليس فيها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحادية عشرة : إذا أحرم وفي ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه . وقال العبدري : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يزول ملكه ، ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه ، فلا يكون ممسكا له في يده ، ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال ابن الزبير : قال مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : ليس عليه إرسال ما كان في منزله ، قال : وقال مالك و الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي : إن كان في يده صيد لزمه إرساله وقال أبو ثور . ليس عليه إرسال ما في يده ، قال ابن المنذر وهذا صحيح . الثانية عشرة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده وأكله وبيعه وشراؤه ، قال : واختلفوا في قوله تعالى : وطعامه متاعا لكم وللسيارة فقال ابن عباس وابن عمر : هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب : صيده ما

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٣٠٠