تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمر بن عبد العزيز والثوري قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزىء إلا عند الضرورة . مسألة : المشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال ، وجوزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط ، قالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد . مسألة : ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مخير ، وعن أحمد رواية أنه لا يجزىء إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط . . والله أعلم .

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ١٢٤