تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& باب تعجيل الصدقة &

قال المصنف رحمه الله تعالى : كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل ، وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول ، لما روى علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك لأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ ، وفي تعجيل زكاة عامين وجهان . قال أبو إسحاق : يجوز لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين . ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأ . ومن

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ١٢٥