إسرائيل ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم . قال الشافعي في الأم أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات .
قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الشافعي رحمه الله : ويزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورا كانوا أو إناثا ، لأنه يوم زينة وليس على الصبيان تعبد ، فلا يمنعون لبس الذهب . + الشرح : اتفق نص الشافعي والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد ، واتفقوا على إباحة تزينهم بالمصبغ وحلي الذهب والفضة يوم العيد ، لما ذكره المصنف ، وأما في غير يوم العيد ففي تحليتهم بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره لبسه ، أصحها جوازه ، والثاني تحريمه والثالث جوازه قبل سبع سنين ومنعه بعدها .
قال المصنف رحمه الله تعالى : والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة ، والمستحب أن يمشي ولا يركب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربة . + الشرح : هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم منقطعا مرسلا ، فقال بلغنا أن الزهري قال : ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا في جنازة رواه البيهقي عن الشافعي هكذا ، وروى ابن ماجه بإسناده من ثلاثة طرق عن ابن عمر وأبي رافع وسعد القرظ