تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السادسة عشرة : يستحب غسل الثوب إذا توسخ وإصلاح الشعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . المسألة السابعة عشرة : يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة . المسألة الثامنة عشرة : يحرم وصل الشعر والوسم والوشر وسبق بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن ، ويحرم التصوير بصور ذوات الأرواح ، واتخاذ الصور ، وسيأتي إيضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف في باب الوليمة إن شاء الله تعالى ، ويكره القزع وسبق في باب السواك . المسألة التاسعة عشرة : يجوز لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته ، ولا كراهة في واحد منهما . لحديث عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن أبيه قرة الصحابي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فبايعناه وإن قميصه لمطلق ، ثم أدخلت يدي في جيب القميص فنسيت الخاتم ، فقال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة . المسألة العشرون : المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره . ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ، وقد سبقت هذه المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه مكروه وليس بحرام ورددناه عليه ، ومما استدلوا به للتحريم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري ، وعن أبي هريرة

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ٣٩٧