تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده ، واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا أن العبد نام ألا أن العبد نام ثلاثا دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما : إن بلالا يؤذن بليل وهو في الصحيحين كما سبق ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه . وأما حديث ابن عمر الذي احتجوا به ، فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وضعفوه .

قال المصنف رحمه الله تعالى : والأذان تسع عشرة كلمة ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يرجع فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال : ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال : قل الله أكبر الله أكبر فذكر نحو ما قلناه وإن كان في أذان الصبح زاد فيه ( التثويب ) وهو أن يقول بعد الحيعلة : الصلاة خير من النوم مرتين وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا : يسن ذلك قولا واحدا ، وإنما كره ( ذلك ) في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه ، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة ، وإنه قال له : حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، و ( أما ) الإقامة ( فإنها ) إحدى عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، وقال في

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ٩٨