تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القديم : الإقامة مرة ( مرة ) لأنه لفظ في الإقامة فكان فرادا كالحيعلة والأول أصح لما روى أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ( ولأن سائر ألفاظ الإقامة ، إلا الإقامة ) قد قضي حقها في أول الأذان فأعيدت على النقصان كآخر الأذان ولفظ الإقامة لم يقض حقه في الأذان فلم يلحقه النقصان . + الشرح : حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظه . وأما حديث أبي محذورة في الترجيح فصحيح رواه مسلم . لكنه وقع التكبير في أوله في رواية مسلم مرتين فقط : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، وفي رواية أبي داود والنسائي وغيرهما التكبير أربعا كما هو في المهذب وإسناده صحيح ، قال الترمذي : هو حديث صحيح . وأما حديث أبي محذورة في التثويب ورواه أبو داود وغيره بإسناد جيد ، وعن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح ، قال :

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ٩٩