المشهور عن الحسن ، وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدي بدنه أو يطعم عشرين صاعا ، ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الإستمتاع فيما بين السرة والركبة ، وقال أبو بكر إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء غير النكاح ولأنه وطء حرم للأذى فاختص به ( الفرج ) كالوطء في الدبر ، والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما فوق الإزار .
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤