تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور عن الحسن ، وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدي بدنه أو يطعم عشرين صاعا ، ومعتمدهم حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الإستمتاع فيما بين السرة والركبة ، وقال أبو بكر إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء غير النكاح ولأنه وطء حرم للأذى فاختص به ( الفرج ) كالوطء في الدبر ، والمذهب الأول لما روى عمر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ما فوق الإزار .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٣٦٤