تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامسة : غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن . قال الروياني : وفي تحريمه وجهان خرجهما والدي أحدهما : يحرم كمس المصحف بيده النجسة والثاني : لا يحرم كقراءة المحدث ، كذا أطلق الوجهين ، والصحيح أنه لا يحرم ، وهو مقتضي كلام الجمهور ، وإطلاقهم أن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة . السادسة : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الحدث والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . السابعة : لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام ، نقله صاحبا العدة و البيان وغيرهما من أصحابنا ، وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك . ونقل عن أبي وائل شفيق بن سلمة التابعي الجليل والشعبي ومكحول ، والحسن وقبيصة بن ذويب كراهته ، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ، ورويناه في مسند الدارمي عن إبراهيم النخعي ، فيكون عنه خلاف . دليلنا أنه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره كسائر المواضع . الثامنة : لا تكره القراءة في الطريق مارا إذا لم يتله ، وروى نحو هذا عن أبي

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ١٨٦