وجب الغسل رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : وإن لم ينزل وفي رواية البيهقي : أنزل أو لم ينزل قيل : المراد بشعبها رجلاها وشفراها ، وقيل : يداها ورجلاها ، وقيل ساقاها وفخذاها . وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليها الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم في صحيحه ، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة . واستدل الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال : والعرب تسمى الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة . واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به وإن لم يكن معه إنزال كالحدود ، والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة . هكذا قاله الجمهور . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر ، وهو أن معنى الماء من الماء ، أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٢ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي