تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم ينزل قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي . قال البخاري : الغسل أحوط وذاك الآخر . إنما بينا اختلافهم يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقصدنا بيان اختلاف الصحابة ، مع أن آخر الأمرين الغسل ، هذا كله في صحيح البخاري ، وبعضه في مسلم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ، فقال : لعلنا أعجلناك قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء رواه البخاري ومسلم . ومعنى أعجلت أو أقحطت ، أي جامعت ولم تنزل . وروى أقحطت بضم الهمزة وبفتحها وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء رواه مسلم . ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق ، وهو المني . واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم ، وفي الرواية الأخرى : إذا التقى الختانان وجب الغسل وهو صحيح كما سبق وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ١٥٤