تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المهر وسائر أحكام الوطء . قلت : وكل هذا شاذ فاسد . السادسة : إذا كان فوق سرة الرجل ونقضنا به ، ففي وجوب ستره ، وحل النظر إليه للرجال وجهان أصحهما : لا يجب الستر ، ويحل النظر لأنه ليس في محل العورة ، وقال الرافعي : ويجري الوجهان لو حاذى السرة ، وقلنا بالمذهب : إنها ليست عورة . السابعة : إذا نقضنا بخروج الريح منه فنام ملصقا له بالأرض ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي و البحر أصحهما لا ينتقض . فرع : الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الزائد شيء ، فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي ، وأما الخنثى المشكل إذا بال من أحد قبليه ففيه ثلاثة طرق قطع الجمهور بأنه كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه زائد ، وممن قطع بهذا إمام الحرمين والمتولي والقاضي أبو الفتوح ، وقطع أبو علي السنجي بالإنتقاض ، كذا حكاه عنه صاحب البيان ، وقطع الماوردي بأنه لا ينتقض ، ذكره في مسائل لمس الخنثى فرجه ، وإذا بال منهما توضأ قطعا . فرع : لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيء انتقض وضوءه ، ذكره الماوردي . فرع : إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نقض الوضوء ، وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض ، هكذا ذكره الصيمري وغيره .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ١٢