والنزاعُ لفظيٌّ؛ فإنه إن عني به: ما أُمر به أو أُثيب عليه؛ فتكليفيٌّ، أو ما طُلب جزما فليس
فصلٌ:
المكروهُ لغةً: من الكرهة والشدة والكرب. وفي الشرع: يُطلق على الحرام،
بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧