تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولُ محمد: كلُّ مكروه حرامٌ، فحَدُّه حَدُّه، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقربُ.

ويُطلق على: ترك ما ترجَّحت مصلحتُه؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيًّا، فيُحد بـ: تركِ الأَوْلى، وعلى: ما نُهي عنه تنزيهًا؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيُحد بـ: النهي الذي لا ذَمَّ على فعله، والخلافُ في كونه تكليفًا كالمندوب

فصلٌ:

المباحُ: ما خُيِّر بين فعله وتركِه شرعا.

ونُقِض بخصالِ الكفارة، والأداءِ في أول الوقت مع العزم، والفعلُ واجبٌ.

وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثوابِ والعقابِ.

ونُقِض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا تُوصف بالإباحة.

والأقربُ: ما دَلَّ الدليلُ السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والتركِ من غيرِ بدلٍ، والأولُ فصلٌ عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجبِ الموسَّع والمخيَّرِ

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ١ · ص ١٧٨