تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨٠ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِة عَلَى الْجَنَازَةِ ويُدْرِكُ بَعْضَها قَالَ: ليَقْضِ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ.

(٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره

٩٨١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ: إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ؟ فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهريج ١ · ص ٣٨٧