تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١)، عن أبي هارون العبدي (٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم».

(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).

(٢) [عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤١٢.

هذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان.

وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٩، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به.

والدارقطني ٣/ ٢٤٤، كتاب النكاح، باب القهر

وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني ٣/ ٢٤٤، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٣٠