٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (١)، عن ابن الهاد (٢)، عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦).
(٢) [ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، التقريب ٣٨٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩.
(٣) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (٣٢).
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم.
وأبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.
وابن ماجة ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء.
ومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، ٢/ ٥، الحديث رقم ١.
كل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به.
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته ﷺ بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق رسول الله. ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
أخرجه أبو داود ٢/ ٥٨٢، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي ٦/ ١١٧، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣