تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.

= النسائي ٦/ ١٢١، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق.

والترمذي ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح.

وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠.

وابن ماجة ١/ ٦٠٩، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ.

والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا.

والبيهقي ٧/ ٢٤٥، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٢٩