تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#164#

83- قال: وسئل مالكٌ عن عظام الميتة الفيل وغيره فقال: لا ينتفع بشيءٍ من الميتة إلا إهابها إذا دبغ أو صوفها أو شعرها إذا غسلا.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٨٣