تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

82- ولا بأس أن يستصبح بشحوم الميتة إذا اتقي على ما يصلى فيه من الثياب قال: ولا بأس أن يدهن بها من الجلود ما خلا الجعاب يعني إهاب الميتة والحذاء لأنه يصلى فيها.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٨٢