تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#182##183#

ما تموت فيه الفأرة

106- عن مالك عن ابن شهابٍ أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فقال: انزعوها، وما حولها فاطرحوه.

107- قال مالكٌ: يعني إذا كان جامداً فماتت فيه أما إذا ماتت فيه وهو ذائبٌ فلا يأكل.

108- قال: وإن لم تمت فلا بأس به، وإن كان ذائباً يعني إذا نزعت.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٠٤