تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

67- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة المعتوه أو السكران. قال: إذا #154# كان ذلك بمحضرٍ من ناسٍ من المسلمين فأصاب الذبح وذكر اسم الله ولم يخالف سنة الذبح فلا بأس بما ذبح. قال: وإذا غاب عليها ولم يحضره أحدٌ فلا خير فيها من أجل أنه يقتلها وهو يرى أنه يذبحها.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٦٧