تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

66- قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي. قال: ولا #153# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٦٦