تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

64- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان. قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته.

#152#

ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٦٤