تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#151#

63- وسئل مالكٌ عن ذبيحة المرأة المسلمة. فقال: لا بأس بها. قال: ولا ينبغي أن تذبح إذا حضر من الرجال من يذبح.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٦٣