حم 4/147
صحيح
21118 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ مُسلمٍ يَخطُبُ عَلى خِطبةِ أخيهِ حَتى يَترُكَ ، وَلا يَبيعُ عَلى بَيعِ أخيهِ حَتى يَترُكَ﴾ (حم) عن عقبة بن عامر
حم 4/147
صحيح
21119 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَجلدَ فَوقَ عَشرةِ أسواطٍ إلاَّ في حَدٍّ ﴾ (هق) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً
هق 8/328 و10/142
حسن لغيره
21120 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَخلُوَ بِامْرأةٍ لَيسَتْ ذَاتَ مَحرَمٍ إلاَّ وَمعها ذُو مَحرَمٍ ﴾ (عب) عن طاووس مرسلاً
عب (12544)
صحيح لغيره
21121 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَضربَ فَوقَ عَشرةِ أسواطٍ إلاَّ في حَدٍّ ﴾ (ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً
سعد 5/332
صحيح لغيره
21122 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ يُؤمِنُ بِاللهِ أنْ يُصلِّيَ وَهوَ حَاقِنٌ حَتى يُخفِّفَ ﴾ (ك) عن أبي هريرة
ك 1/168 ود (91)
صحيح
21123 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّباعِ كُلُّ ذِي نابٍ ، وَلا الحُمُرُ الأهليَّةُ ، وَلا تَدخُلوا بُيوتَ المُكاتَبينَ إلاَّ بِإذنٍ ، وَلا تَأكُلوا أموالَهُمْ إلاَّ ما طَابوا بِهِ نَفساً ، وَلا تَضرُبوا ، حَسْبُ امْرِىءٍ مِنكُمْ قَدْ شَبِعَ حَتى بَطُنَ وَهوَ مُتَّكىءٌ عَلى أريكَتِهِ يَقولُ : إنَّ اللهَ تَعالى لَمْ يُحرِّمْ شَيئاً إلاَّ ما في القُرآنِ ، أَلا وَإنِّي وَاللهِ قَدْ حَدَّثتُ وَأَمرتُ وَوعظتُ ﴾ (طب) عن العرباض
طب 18/258 وحم 4/131
حسن
21124 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِلخليفةِ مِنْ مَالِ اللهِ إلاَّ قَصعتانِ : قَصعةٌ يَأكُلُها هُوَ وَأهلُهُ ، وَقصعةٌ يَضعُها بَينَ يَدَىِ الناسِ ﴾ (حم) عن عليٍّ
حم 1/ 78 ومجمع 5/231 وصحيحة (362)
حسن
21125 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِمُؤمِنْ أنْ يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ ﴾ (م) عن ابن عمر