تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21111 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تَصومُ تَطوُّعاً إلاَّ بِإذنِ زَوجِها ، وَما تَصدَّقتْ مِنْ صَدقةٍ مِنْ طَعامِ البَيتِ فَليزوجِها شَطرُهُ ، وَلها شَطرُهُ ﴾ (ع) عن أبي هريرة

شج 2/104 وحب (1309) وتمهيد 1/229

حسن

21112 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَتزوَّجَ امْرأةً بِطلاقِ أُخرى ، وَلا يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَبيعَ عَلى بَيعِ صَاحِبهِ حَتى يَذرَ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةِ نَفرٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ إلاَّ أمَّروا عَليهِمْ أحدهُمْ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةِ نَفرٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ يَتناجَى اثْنانِ دُونَ صَاحِبهِما ﴾ (حم ، طب) عن ابن عمرو

المجمع 4/81 و82

حسن

21113 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يُروِّعَ مُسلِماً ﴾ (طكس) عن النعمان بن بشير

مجمع 6/254 وترغيب 3/483

صحيح

21114 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يُعطِىَ عَطيَّةً أوْ يَهبَ هِبةً فَيرجِعَ فِيها إلاَّ الوَالِدَ فِيما يُعطي وَلدَهُ ، وَمثلُ

الذي يُعطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فِيها كَمثلِ الكلبِ يَأكُلُ فَإذا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ } (حم ، ك) عن ابن عمر وعن ابن عباس

حم 2/ 207 وك 2/46 ود (3539) وش 6/476 وحب (1148) ونصب 4/124 وترغيب 3/388 وفتح 12/346 وت (1299) ون 6/265 وهـ (2377) وصحيح الجامع (7655)

صحيح

21115 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يُفرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلاَّ بِإذنِهِما ﴾ (حم ، د ، ت) عن ابن عمرو

د (4845) وحم 2/213 وترغيب 4/51 وت (2752) وصحيح الجامع (7656)

صحيح

21116 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ مُسلمٍ أنْ يَجدَعَ عَبدَهُ وَلا يَخصِيَهُ ، وَمَنْ نَعلَمهُ فَعلَ مِنْ ذَلكَ شَيئاً نَفعلْ بِهِ مِثلَهُ ﴾ (طب) عن سمرة

طب 7/314 وبنحوه ن 8/26 وهق 8/35 وأصفهان 1/186 وك 4/367

صحيح

21117 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ مُسلمٍ أنْ يَخطُبَ عَلى خِطبةِ أخيهِ حَتى يَترُكَ ، وَلا يَبيعَ عَلى بَيعِ أخيهِ حَتى يَترُكَ ﴾ (حم) عن عقبة بن عامر

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣٥٦