3 - لو كان من المحققين لثبت عنده أن أبا الزبير غير مدلس على الصحيح ، ولو افترض أنه مدلس فإن ما رواه له صاحب الصحيح بصيغة العنعنة محمول على السماع قطعاً ، وإذا لم يجد الرواية التى صرح فيها بالتحديث عليه بالبحث عنها فسيجدها
4 - راجع كتاب تنبيه المسلم فى تعدى الألبانى على صحيح مسلم تجد فيه ما يثلج الصدر حول أحاديث أبى الزبير .
5 - راجع تعليقنا على الحديث رقم ( 961) ومقدمة صحيح ابن حبان 1/157-162 والتهذيب 9/440 - 443 وابن سعد 6/30 وعدى 6/126
6 - قال الشوكانى فى النيل : 5/113 قال العلماء : المسنة : هى الثنية من كل شىء من الإبل والبقر فما فوقها --وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه .
وتقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزىء بحال --1 هـ
20042- ﴿ لاَ تَذكرُوا هَلكاكمْ إِلاَّ بِخير ﴾ ( ن ) عن عائشة
ن 4/52 والدعاطب ( 2065) والإتحاف 7/491 وصحيح الجامع ( 7271 )
صحيح
20041- ﴿ لاَ تَذهبُ الأَيَّامُ واللَّيالِى حَتَّى تَشربَ طَائفةٌ مِنْ أُمَّتى الخَمرَ ويُسمُّونهَا بغَيرِ اسْمهَا ﴾ (هـ) عن أبى أمامة
الفتح 10/51 و 52 وحلية 6/97 وطب 8/112 وصحيح الجامع ( 7273 ) وهـ ( 3427) أعظمى
صحيح
20044- ﴿ لاَ تَذهبُ الأَيَّامُ واللَّيالِى حَتَّى يَكونَ أَسعدَ الناسِ بالدُّنيَا لُكعُ بنُ لُكعٍ ﴾ (طس ، ض ) عن أنس
المجمع 7/320
صحيح
20045- ﴿ لاَ تَذهبُ الأَيَّامُ واللَّيالِي حَتَّى يَملكَ رَجلٌ يقالُ لهُ الجهجاهُ ﴾ ( م ) عن أبى هريرة
م الفتن وصحيح الجامع ( 7274 )
20046- ﴿ لاَ تَذهبُ الدُّنيَا حَتَّى تَصيرَ لِلُكعِ بنِ لُكعٍ ﴾ (حم ) عن أبى هريرة .
حم 2/326و358 ومجمع 7/220وصحيح الجامع (7272)
صحيح