16529 - ﴿ مَنْ بَاعَ عبْداً فمالُهُ للبائِعِ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ يَقولُ : اشْتريْتُهُ مِنْكَ ومَالَهُ ﴾ (ش) عن عطاء وابن أبي مليكة معاً مرسلاً
ش(22521) وبنحوه عنده من طرق (22519-22526) وبنحوه ما بعده
صحيح لغيره
16530 - ﴿ مَنْ بَاعَ عبْداً ولَهُ مالٌ فمالُهُ لِسيِّدهِ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ الَّذي اشْتراهُ ﴾ (ش) عن ابن عمر
الإحسان(4922) والضياء 1/326(220) وش(22519)
صحيح
16531 - ﴿ مَنْ بَاعَ عبْداً ولَهُ مالٌ فمالُهُ للْبائِعِ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ ﴾ ( ش ، د ) عن ابن عمر ، (د ،ن) ، ( ض ) عن عمر ، ( ش ) عن علي موقوفا ، (د ، ش) عن جابر ، ( طب ) عن عبادة بن الصامت
د ( 3433 ) وخ(2250) البغا وت(1244) وهـ(2210-2213) من طرق وموطأ(1272) ون(4991-4993و6232) وش(22519و29068و36321-36325)من طرق وعب(14623-14625) ومعاني 4/27 وطس(2036و8390) وطب(13130) وع(5479و5508) وبز(112) وحم 2/6و9و82 وحميدي(613) والشاميين(250و1553و1555) من طرق وهق 5/324-326 و6/319 وتمهيد 13/282 وش(22519-22526)من طرق و(29068) علي و(36322) جابر ون 7/297 وشفع ( 1257 ) والعلل(1183) ومنتقى(628و629) وعوانة(5061-5079) والإحسان(4922و4923) والضياء 1/326(220) ومجمع 4/107و204
صحيح مشهور
16532 - ﴿ مَنْ بَاعَ عبْداً ولَهُ مالٌ فمالُهُ للْبائِعِ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنْ بَاعَ نخلاً قَدْ أُبِّرتْ فثَمَرتُها للبائِعِ إلاَّ أنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ ﴾ (هق) عن علي
هق 5/324 وبنحوه عن ابن عمر حم 2/9 وشفع (1257) و خ 3/102(2250) البغا والإحسان(4922و4923) وت(1244) وغيرهم
صحيح مشهور
16533 - ﴿ مَنْ بَاعَ عبْداً ولَهُ مالٌ، فمالُهُ لَهُ وعليْهِ ديْنُهُ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن أبَّرَ نخْلاً فباعَ بَعْدَ ما يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرتُهُ إلاَّ أَنْ يشْتَرِطَ المُبْتاعُ ﴾ (عد ، هق ) عن جابر