تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأعله البيهقي في السنن بالوقف 4/253 ويجمع بينهما بأن هذا الحديث محمول على أن رمضان هذا لا يقبل قبولا تاما حتى يقضي ما فاته . والكل قالوا بالقضاء أو الإطعام .. فلا تنافي بينهما والله أعلم

16112 - ﴿ مَنْ أدْرَكَ عَرَفَةَ قبْلَ طُلوعِ الفجْرِ فَقدْ أدْرَكَ الْحَجَّ ﴾ ( طب ) عن ابن عباس

قط 2/241 ومجمع 3/254 و 255 وطس(6302) وش(13671-13683) من طرق وبنحوه عن عبد الرحمن بن يعمر منتقى(468) وخزيمة(2822) والإحسان(3892) وك(1703) و ت (2975) وحلية 5/116 ومي(1887) وهق 5/116و152 وقط2/240 ون(4011) وحم4/309وحميدي (899) وصحيح الجامع (5995)

صحيح مشهور

16113 - ﴿ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ﴾ ( ق ، د ) عن أبي هريرة

خ 3/155 و156 (2272) البغا و م المساقاة 22 و23 (1559) و مي 2/262 (2590)وهق 6/45 وفتح 5/62 وحم2/474 وصحيح الجامع (5996)

اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبى داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات كمال مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما وليس بثابت عنهما اهـ شرح النووي على صحيح مسلم ج: 10 ص: 222

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٣٩٧