تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو رد بهذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث وإنما النزاع في الأولى ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع فلو وجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي ليس من الدين وأن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليه مستحق الرد اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 36

16057 - ﴿ مَنْ أحْرمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزأهُ طوافٌ واحِدٌ ، وسعْىٌ واحدٌ عنْهُما ، ولَمْ يُحِلَّ حَتَّى يقْضِىَ حَجَّهُ ، ويُحِلَّ منْهُما جَميعاً ﴾ ( ت هـ ) عن ابن عمر

ت (948) ونصب 3/108 وقط 2/257 و هـ (2975) وش (15132)وصحيح الجامع (5971)

صحيح

وهذا الحديث نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعى واحد اهـ تحفة الأحوذي ج: 4 ص: 18

16058 - ﴿ مَنْ أحْرمَ بحَجٍّ أَوْ عُمْرةٍ مِنَ المسْجِدِ الأقْصَى كَانَ كيَوْمَ ولَدتْهُ أُمُّهُ ﴾ ( هب ) عن أم سلمة

تلخيص 2/230 وحم 6/299 وقط 2/283 ومجمع 3/216 والإحسان (3701) وترغيب 2/190 والشعب (4026) وهـ (3001) ود (1741) وهق 5/30 وتخ 1/160 و161 وطس(6515) وع(6927 و7009) والجرح5/276(1309) وفضائل بيت المقدس(58و59)

حسن

فيه أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس روى عنها ثلاثة ووثقها ابن حبان التهذيب 12/411 وروى لها في صحيحه (3701) وقال الذهبي في الكاشف 3/424 وثقت

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٣٧٧