تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشوكاني وظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره وقالت الشافعية إن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها قال ابن رسلان في شرح السنن ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر قال ابن رسلان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره قال ابن عبدالبر وغيره إنما كان سعيد ومعمر يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت ثم الحاجة إليه وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم وقوله في حديث أبي هريرة يريد أن يغلي بها على المسلمين وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء الاحتكار فقال إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول ابن عمر اهـ عون المعبود ج: 9 ص: 227

16055 - ﴿ مَنْ أحْدثَ حَدثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ، أَوِ ادَّعى إلى غيْرِ أبِيهِ ، أَوْ تولَّى غيْرَ موالِيهِ ، فَعليْهِ لعْنَةُ اللهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجْمعِينَ ، لا يقْبلُ اللهُ منْهُ يوْمَ القِيامَةِ صَرْفاً ولا عدْلاً ﴾ ( بز ) عن ثوبان ، ( طك ) عن ابن عباس قال: ما أورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء في بيضاء إلا ما بين دفتيه فقمت إلى قائم سيفه فوجدت في حمائل سيفه صحيفة مكتوب فيه:

مجمع 7/283 وطب(12721) وبنحوه عن أنس المدينة عند م(1366) و خ(1768) البغا وعن علي الإحسان (3716) وحم 1/119 و 122 و 3/238 وهق 8/29

صحيح لغيره

16056 - ﴿ مَنْ أَحْدثَ في أمْرِنا هذا مَا ليْسَ مِنْهُ فهو رَدٌّ ﴾ ( ق ، د ، هـ) عن عائشة

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٣٧٥