تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لا يستبدل عنه وإن عز أو عدم وإذا امتنع الاستبدال عنه امتنع بيعه من غيره قبل القبض قال الطيبي يجوز أن يرجع الضمير إلى من في قوله من أسلف يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شيء أي لا يبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 61

16189 - ﴿ مَنْ أسْلَمَ عَلى شَيْءٍ فهُوَ لَهُ ﴾ ( عد ، هق ) عن أبي هريرة

مطالب (2002) وتلخيص 4/120 ومجمع5/335 وهق 9/113 وعلل (584) وعدي 7/2642 وصحيح الجامع (6032)

حسن لغيره

16190 - ﴿ مَنْ أسْلَمَ عَلى يدي رَجُلٍ فلَهُ وَلاؤُهُ ﴾ ( طب ، عد ، قط ، هق ) عن أبي أمامة

عدي 2/559 و 6/2397 وعب (9872) ومجمع 5/334 وهق 10/298 وتمهيد 3/84 قط 4/181 وطب(7781) ومطالب (1480) وعلل (1646) وخط 3/271 و 273 ونصب 4/157 وصحيح الجامع (6033)

حسن

16191 - ﴿ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا علينا ﴾ ( حم ، طك ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ قَوْلًا حَسَنًا جَمِيلًا وَكَانَ فِيمَا قَالَ :

حم 5/259 وطب (7786) ومجمع 1/93 وكثير 6/254 وطبري 27/142 والصحيحة (304) ومشكل 3/235

حسن

16192 - ﴿ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ﴾ ( م ، ت ) عن أبي هريرة

م البر والصلة 125(2616) والإحسان(5944) وأصفهان 1/123 وفتح 13/25و ت (2162) وهق 8/23 وطس (951و6671) والشاميين(1307) وهب(5335) وسنة 10/266 وصحيح الجامع (6034)

16193 - ﴿ مَنْ أشَارَ بِحَديدَةٍ إلى أحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فقدْ وَجَبَ دَمُهُ ﴾ ( ك ) عن عائشة

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٣٣١