تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16187 - ﴿ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ٍ ﴾ ( حم ، ق ، 4) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ :

خ (2239و2240و2241و2253) وم المساقاة 127 و 128(1227)و ن 7/290 و هـ (2280) و ت (1311) و (1321) ود (3463) ون(6209) وطب (11263) وقط 3/3 وشفع (1312) ومنتقى(614) وعوانة(5518) وصحيح الجامع (6031) وع(2407)والإحسان (4925) وعب (14059) و (14060) وش 7/52 وحم 1/217 و 222 و 282 و مي 2/260 وحميدي (510)

قال الإمام النووي في شرح مسلم 11/41:

معنى الحديث أنه أن أسلفتم في مكيل فليكن كيله معلوما وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه أن أسلفتم في مكيل فليكن كيلا معلوما أو في موزون فليكن وزنا معلوما وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل فجوز الحال الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حينفة وآخرون

16188 - ﴿ مَنْ أسْلفَ في شَيْءٍ فَلا يصْرِفْهُ إلى غَيرِهِ ﴾ ( د ) عن أبي سعيد

د (3468) ونصب 4/51 وتلخيص 3/25 وتمهيد16/344من طرق وهق 6/30 وهـ(2283) وقط3/46

ضعيف

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٣٣٠