تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حم 3/304 و 313 و 326و 356وع(1805)و(2195) ون(5756) ومي(2607) وحب (1136) وسنة 6/149 وتمهيد22/281 والصحيحة (568) وصحيح الجامع (5974) وهق 6/148 والإحسان (5203- 5205)

صحيح

العافية:السباع والطيور التي تقع على الجيف

16067 - ﴿ مَنْ أحْيا أرْضاً ميِّتَةً فهي لَهُ ﴾ ( ت ) عن جابر

ت (1378 و 1379) وهق 6/99 و 142 و143 ومعاني 3/268 من طرق والإحسان (5202 و5203) ومجمع4/198ابن عمرو حم3/304و316 و326 وصحيح الجامع (5975)

صحيح

قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحيها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا وعن مالك فيما قرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد سواء أذن الإمام أو لم يأذن قوله ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة كذا وقع للأكثر وفي رواية النسفي في أرض الكوفة مواتا قوله وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له وصله مالك في الموطأ عن بن شهاب عن سالم عن أبيه مثله وروينا في الخراج ليحيى بن آدم سبب ذلك فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر فقال من أحيا أرضا فهي له اهـ فتح الباري ج: 5 ص: 18

16068 - ﴿ مَنْ أحْيا أرْضاً ميِّتَةً فَهِىَ لَهُ وليْسَ لعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ ﴾ (حم ، د ، ت) والضياء عن سعيد بن زيد

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٢٩١