تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت في حقه أحكام الإحرام قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم واحتجوا بما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد الله أيهما قال رواه أبو داود وفي لفظ رواه ابن ماجة من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له وأحرم ابن عمر من إيليا وروى النسائي وأبو داود بإسناد يهما عن الضبي بن معبد قال أهللت بالحج والعمرة فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا إحرام به قبل الميقات وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك اهـ المغني ج: 3 ص: 114

16059 - ﴿ مَنْ أحْسنَ الرَّمْىَ ، ثُمَّ تَركَهُ فَقدْ تَرَكَ نِعْمةً مِنَ النِّعَمِ ﴾ ( حم ) عن عقبة بن عامر

حم 4/148 ومنتقى (1062) وعوانة(7495) وش 5/321 ود (2513) و ن (4420) وك2/104 العلمية وهق 10/13 و218 والشاميين (616) وعن أبي هريرة (4177) وصحيح الجامع (5972)

صحيح لغيره

هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ فتعلم الرمي مندوب وتركه بعد معرفته مكروه اه الفيض6/102

16060 - ﴿ مَنْ أحْسنَ الصَّلاةَ حيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أساءَهَا حيْثُ يخْلُو فتِلْكَ استِهانَةٌ اسْتهانَ بِها رَبَّهُ﴾ ( عب ، ع ، هب ) عن ابن مسعود

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٣٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٣٢٨٨